1724 - الحديث الثالث: قال الدارقطني: وثنا أبو طالب الحافظ ثنا عبد الله بن زيد الأعمى ، قال: ثنا محمد بن سليمان بن أبي داود ثنا عبد الله بن جعفر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: عن عمر قال: سمعت رسول الله يقول: ' ليس لقاتل ميراث ' .
إسماعيل بن عياش قد تقدم الجرح فيه .
ومحمد بن سليمان قال فيه أبو حاتم الرازي: منكر الحديث .
ز: هذا الإسناد لا يثبت وهو غير مخرج في شيء من السنن ، والصواب ما تقدم من رواية مالك عن يحيى بن سعيد .
احتجوا بثلاثة أحاديث:
1725 - الحديث الأول: قال الدارقطني: ثنا محمد بن جعفر الُمطيري ثنا إسماعيل بن عبد الله بن ميمون ثنا عبيد الله بن موسى ثنا حسن بن صالح عن محمد بن سعيد عن عمرو ابن شعيب فقال: أخبرني أبي عن جدي عبد الله بن عمرو أن رسول الله قام يوم فتح مكة فقال: ' لا يتوارث أهل ملتين ، والمرأة ترث من دية زوجها ، وماله ، وهو يرث من ديتها ، ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدًا ، فإن قتل أحدهما صاحبه عمدًا لم يرث من ديته ، وماله شيئًا ، وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ، ولم يرث من ديته ' .
قال الدارقطني: محمد بن سعيد هو الطائفي: ثقة .
قلت: الحسن بن صالح مجروح ؛ قال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات .
ز: وقال الحاكم: الحسن بن صالح عشرة ليس فيهم مطعون غير الحسن بن صالح العجلي .