فهرس الكتاب

الصفحة 1191 من 1490

وروى هذا الحديث ابن ماجة . وقد فّرق شيخنا في التهذيب بين عمرو بن شعيب ، وبين عمرو بن سعيد ، لأن في بعض النسخ هذا الحديث عن عمرو بن سعيد ، وكذلك هو في الأطراف لأبي القاسم ، وهو خطأ . هكذا قال شيخنا في التهذيب . وعند الدارقطني أنه الطائفي . وقد قال بعض الحفاظ في هذا الحديث: إنه منكر . وقال أبو محمد الظاهري في كتاب الفرائض له: هذا الخبر عندنا ضعيف .

1726 - الحديث الثاني: قال أبو داود السجستاني: ثنا عيسى بن يونس ثنا حجاج عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله: ' لا يرث قاتل عمد ، ولا خطأ من الدية ' .

ز: وهو من رواية أبي داود في المراسيل ، وتمام الحديث قال الزهري: يرث من غيرها .

1727 - الحديث الثالث: رواه عبد الله بن الحكم عن مسلمة بن علي: عن هشام بن عروة عن النبي قال في الرجل يقتل وليه خطأ: ' إنه يرث من ماله ، ولا يرث من ديته ' .

وهذا مرسل . ثم هو يخالف الأصول وهو الميراث في بعض التركة . ورواية مسلمة ابن علي . قال يحيى: ليس بشيء . وقال الرازي: لا يُشتغل به . وقال النسائي والدارقطني: متروك .

مسألة [ 591 ] :

لا يرث اليهودي النصراني ، وكذلك أهل كل ملتين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت