فهرس الكتاب

الصفحة 1201 من 1490

قال أبو حاتم الرازي: عبد الواحد النصري: لا يحتج به .

ز: رواه أصحاب السنن الأربعة ( 1 ) من رواية محمد بن حرب وقال الترمذي: (1) ، لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب .

وعبد الواحد النصري روى له البخاري في صحيحه . ووثقّه العجلي ، والدارقطني . وعمر بن رؤبة الثعلبي الحمصي محله الصدق . قال دحيم: لا أعلمه إلا ثقة . وقال البخاري: فيه نظر . وقال أبو حاتم: صالح الحديث .

وذكره ابن حبان في الثقات ، لكن الشافعي تكلم في هذا الحديث ، وله شواهد تقويه .

والقياس يشهد له ، فإن الولاء يفرع على النسب ويلحق به ، والولاء على الأصل للأب في الأصل لموالي الأب ، فإذا تعذر عوده إليهم صار كموالي الأم ، وصاروا عصبة العتيق .

فهكذا السبب في الأصل للأب .

فإذا انقطع النسب من جهته بلعان ، أو زنى عاد إلى جهة الأم ، وصار عصبة الأم عصبة الولد كما كان مواليها مواليه عند انقطاع الولاء من جهة الأب .

وعلى هذا فإذا اعترف الملاعن بالولد عاد التعصيب إليه ، وانقطع من جهة الأم .

قالوا: وهذا قياس جلي ، وإذا تبين أن عصبته عصبة أمه فبطريق الأولى تكون هي عصبته ؛ لأنهم مفرعون عليها ، وهي الأصل ، فبعصبيتهم إنما نشأ من جهتها ، فكيف يكونون عصبة ، وهي لا تكون عصبة ؟ فهكذا السبب هو في الأصل للأب ، وهي أقرب منهم ، وأصل لهم ، وبها يدلون إلى هذا الولد . وهذا ظاهر بحمد الله .

وأيضًا فهي قد قامت مقام أبيه ، وأمه في انتسابه إليها ، فصارت هي أصل نفسه ، وجهة الأبوة معروفة في حقه ، فلم ينشأ بنسبته إلا من جهتها فوجب أن تحوز ميراثه هي وعصبتها من بعدها ، والله أعلم .

1742 - قال أبو داود: ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد ثنا داود بن أبي هند عن عبد

1-حديث حسن غريب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت