فهرس الكتاب

الصفحة 1202 من 1490

الله بن عبيد: عن رجل من أهل الشام أن رسول الله قال: ' ولد الملاعنة عصبته عصبة أمه ' .

ز: لكن (1) . قاله البيهقي ( 1 ) .

وروى أبو داود من طريق مكحول قال: جعل رسول الله ميراث ابن الملاعنة لأمه ، ولورثتها من بعدها . وعن العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي مثله .

مسألة [ 598 ] :

لا يرث المولود . ولا يورث حتى يستهل صارخًا .

وقال أبو حنيفة ، والشافعي: إذا تنفس ، وتحرك يورث .

لنا ما:

1743 - قال ابن ماجة: ثنا هشام بن عمار ثنا الربيع بن بدر ثنا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله: ' إذا استهل الصبي صلي عليه ، وورث ' .

ز: هكذا رواه ابن ماجة عن هشام بن عمار عن الربيع بن بدر قال: حدثني الزبير عن جابر . قال النسائي: الربيع بن بدر متروك الحديث . وقد روى الترمذي من حديث إسماعيل ابن مسلم عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا قال: ' الطفل لا يصلى عليه ، ولا يورث ، ولا يرث حتى يستهل ' .

هذا الحديث قد اضطرب الناس فيه ، فرواه بعضهم مرفوعًا ، ورواه أشعث بن سوار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا ، وهذا أصح من الحديث المرفوع .

1-هذا الحديث منقطع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت