الله بن عبيد: عن رجل من أهل الشام أن رسول الله قال: ' ولد الملاعنة عصبته عصبة أمه ' .
ز: لكن (1) . قاله البيهقي ( 1 ) .
وروى أبو داود من طريق مكحول قال: جعل رسول الله ميراث ابن الملاعنة لأمه ، ولورثتها من بعدها . وعن العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي مثله .
مسألة [ 598 ] :
لا يرث المولود . ولا يورث حتى يستهل صارخًا .
وقال أبو حنيفة ، والشافعي: إذا تنفس ، وتحرك يورث .
لنا ما:
1743 - قال ابن ماجة: ثنا هشام بن عمار ثنا الربيع بن بدر ثنا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله: ' إذا استهل الصبي صلي عليه ، وورث ' .
ز: هكذا رواه ابن ماجة عن هشام بن عمار عن الربيع بن بدر قال: حدثني الزبير عن جابر . قال النسائي: الربيع بن بدر متروك الحديث . وقد روى الترمذي من حديث إسماعيل ابن مسلم عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا قال: ' الطفل لا يصلى عليه ، ولا يورث ، ولا يرث حتى يستهل ' .
هذا الحديث قد اضطرب الناس فيه ، فرواه بعضهم مرفوعًا ، ورواه أشعث بن سوار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا ، وهذا أصح من الحديث المرفوع .
1-هذا الحديث منقطع