ز: رواه البيهقي ، وهو من طريق إسحاق بن إبراهيم المطري الصنعاني ، وقد ضعفه جماعة ، منهم ابن حزم .
قال البيهقي ( 1 ) : هو في جامع النووي كما ذكره أبو الحسن الدارقطني مرسلًا .
1780 - الحديث السادس: قال الدارقطني: وثنا عمر بن محمد بن القاسم الأصبهاني ثنا محمد بن أحمد بن راشد ثنا موسى بن عامر ثنا الوليد قال: قال ابن أبي ذئب أخبرني نافع عن ابن عمر أن رجلًا زوج ابنته بكرًا ، فكرهت ذلك ، فرد النبي نكاحها .
وفي رواية أخرى: عن ابن عمر قال: كان النبي ينتزع النساء من أزواجهن ثيبات وأبكارًا ، بعد أن يزوجهن الآباء إذا كرهن ذلك .
ز: وهو من طريق ابن أبي ذئب ، وابن أبي ذئب سمعه من نافع وقد روي من طرق عديدة ، منهم الأوزاعي وعطاء ، وفي هذه الأحاديث بيان أن التزويج كان من قدامة بن مظعون أخي عثمان بن مظعون لابنه عثمان ، وهو عمها ، وهوأصح ممن قال: زوجها أبوها ، وذاك لأن ابن عمر إنما تزوجها بعد وفاة أبيها عثمان بن مظعون ، وهو خال ابن عمر .
1781 - الحديث السابع: قال الدارقطني: وثنا ابن صاعد ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا الحكم بن موسى ثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن عطاء: عن جابر أن رجلًا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها فأتت النبي ففرق بينهما .
والجواب: أما استئمار البكر فلتطييب قلبها ، وجمهور الأحاديث محمول على أنه زوج من غير كفؤ .
وقولها: زوجني ابن أخيه يكون ابن عمها من الأم ، على أنه قد قال الدارقطني: حديث ابن عباس ، وجابر ، وعائشة مراسيل . وأبو بريدة لم يسمع من عائشة . وقد أنكر أحمد حديث جابر ، وقال الدارقطني: الصحيح أنه مرسل عن عطاء أن رجلًا . وقول شعيب وهم . قال: وحديث الذماري وهم فيه الذماري على سفيان ، والصواب عن عكرمة مرسل . قال: وحديث ابن عمر لا يثبت عن ابن أبي ذئب ؛ لم يسمعه من نافع ، إنما سمعه من عمر بن حسين ، وقد سئل عن هذا الحديث أحمد فقال: باطل .