مسألة [ 606 ] :
لا يملك الأب إجبار الثيب الصغيرة في أحد الوجهين ، وفي الأخرى يملك كقول أبي حنيفة .
لنا أربعة أحاديث:
الحديث المتقدم: الحديث الأول: ' الثيب أحق بنفسها من وليها ' .
1782 - الحديث الثاني: قال الترمذي ثنا إسحاق بن منصور أنبأ محمد بن يوسف قال: ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: ' لا تنكح الثيب حتى تستأمر ' .
قال الترمذي: (1) .
1783 - الحديث الثالث: قال أحمد ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ، ومجمع ابني يزيد بن حارثة عن خنساء بنت خذام أن أباها زوجها ، وهي كارهة ، وكانت ثيبًا فرد النبي نكاحها .
انفرد بإخراجه البخاري ( 1 ) .
1784 - طريق آخر: قال أحمد: وثنا عبد الرزاق قال: ثنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء الخراساني عن ابن عباس أن خذامًا أبا وديعة أنكح ابنته رجلًا ، فأتت النبي فاشتكت إليه أنها أنكحت وهي كارهة ، فانتزعها النبي من زوجها ، وقال: ' لا تكرهوهن ' .
قال: فنكحت بعد ذلك أبا لبابة الأنصاري ، وكانت ثيبًا .
1-هذا حديث صحيح