مسألة [ 608 ] :
لا يجوز لأحد نكاح الصغير ، والصغيرة اليتيمين .
وقال الشافعي: يجوز ذلك للجد والجدة .
وعن أحمد يجوز لجميع العصبات ، ويثبت لهما الخيار إذا بلغت ، وهو قول أبي حنيفة .
1788 - قال الدارقطني: قرئ على ابن صاعد ، وأنا أسمع حدثكم عبيد الله بن سعد الزهري ثنا عمي ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني عمر بن حسين عن نافع عن ابن عمر قال: توفي عثمان بن مظعون ، وترك بنتًا له ، فقال رسول الله: ' هي يتيمة ، لا تنكح إلا بإذنها ' .
فإن قالوا: المراد باليتيمة: البالغة ؛ إذ غير البالغة لا إذن لها .
1789 - قال أحمد ثنا وكيع ثنا بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله: ' تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فهو إذنها ، وإن أبت فلا جواز عليها ' .
قلنا: إنما نشير بذلك إلى زمان جواز الإذن ، وهو البلوغ ، فسماها يتيمة بالاسم الذي كان لها .
واحتجوا بأن رسول الله زوج أمامة بنت حمزة من عمر بن أبي سلمة ، وكانت صغيرة ، وكان رسول الله ابن عمها .