فهرس الكتاب

الصفحة 1236 من 1490

أنكحناكها ، وإنما روى ملكتكها ثلاثة أنفس: معمر ، وكان كثير الغلط ، وعبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب الإسكندراني ، وليسا بحافظين ، والأخذ براوية الحفاظ الفقهاء مع كثرتهم أولى .

ز: قال شيخنا العلامة الحافظ: هذا الحديث قد روي بألفاظ عدة ، ولم يتكلم النبي بها كلها ، وإنما تكلم بلفظ واحد منها ، والباقي يروى بالمعنى ، والنكاح ينعقد بكل واحد منها على الصحيح كما تقدم قوله رحمه الله ، ورضي عنه ، وجعل الجنة منقلبه ومثواه ، وقال الدارقطني: الصواب زوجتكها .

مسألة [ 618 ] :

إذا زوّج ابنته بدون مهر مثلها جاز .

وقال الشافعي: لا يجوز .

وقال أبو حنيفة ، ومالك: إن كانت صغيرة كقولنا . وإن كانت كبيرة كقول الشافعي .

1804 - اخبرنا ابن ناصر الحافظ أنبأ الحسن بن أحمد قال: ثنا أبو القاسم بن بشران ثنا أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد ثنا إبراهيم بن عبد الله البصري ثنا إبراهيم بن بشار ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال: أخبرني من سمع عليًا عليه السلام قال: خطبت فاطمة ، فقال رسول الله: ' وهل عندك شيء ؟ ' قلت: لا ، قال: ' فأين درعك الحطمية التي كنت أعطيتك يوم كذا وكذا ' ، قلت: عندي قال: ' فأت بها ' ، فأتيت بها ، فأنكحنيها .

ز: وهذا الحديث غير مخرج في شيء من الكتب الستة ، وفي إسناده بعض ضعف ، ولكن قد روى سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما تزوج علي فاطمة ، قال النبي: ' أعطها شيئًا ' قال: ما عندي شيء ، قال: ' فأين درعك الحطمية ؟ ' .

رواه أبو داود والنسائي ( 1 ) ، من غير هذا الوجه ، وهذا الحديث في إسناده رجل متهم ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت