فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
عندي ، قال: ' فأعطها إياها ' ( 1 ) .
وقال أيضًا بسنده: إن عليًّا خطب فاطمة عليها السلام ، فقال له النبي: ' ما تصدقها ' قال: ما عندي ما أصدقها قال: ' فأين درعك الحطمية التي كنت نحلتك ؟ ' قال: عندي . قال: ' أصدقها إياها ' فتزوجها ( 2 ) .
قال عكرمة: كان ثمنها أربعة دراهم .
وقال عكرمة: أمهر علي فاطمة بدن قيمته أربعة دراهم .
وقال علي: لقد تزوجت فاطمة وما لي ولها فراش غير جلد كبش ننام عليه بالليل ، ويعلف عليه الناضح بالنهار .
مسألة [ 619 ] :
إذا أذنت لوليين في تزويجها فزوّج أحدهما بعد الآخر فالنكاح للأول .
وقال مالك: إن دخل بها الثاني فهو أحق بها . لنا: حديثان:
1806 - الحديث الأول: قال أحمد ثنا يونس ثنا أبان ثنا قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أن نبي الله قال: ' إذا نكح الوليان فهو للأول منهما ، وإذا باع الرجل بيعًا من رجلين فهو للأول منهما ' .
ز: رواه البيهقي ، والحاكم في المستدرك ( 3 ) ، ورواه أحمد بسنده عن عقبة بن عامر مرفوعًا .