فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1810 - الحديث الأول: قال الترمذي: ثنا قتيبة بن سعيد ثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي قال: ' أيما رجل نكح امرأة فدخل بها ، فلا يحل له نكاح ابنتها ، وإن لم يكن دخل بها ، فلينكح ابنتها ، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح أمها ' .
قال الترمذي: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده ، إنما رواه ابن لهيعة ، والمثنى بن الصباح عن عمرو ، وابن لهيعة والمثنى يضعفّان .
قلت: قال أبو زرعة: ابن لهيعة ليس ممن يحتج به .
وقال أحمد بن حنبل ، والرازي: المثنى بن الصباح لا يساوي شيئًا .
وقال النسائي: متروك الحديث .
ز: وفي رواية للترمذي أو لم يدخل بها وهو الصحيح . وقد رواه البيهقي من رواية ابن مبارك .
قال شيخنا: والأشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنى .
قال أبو حاتم الرازي: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئًا من هذا .
1811 - الحديث الثاني: قال الدارقطني: ثنا معلى بن منصور ثنا حفص بن غياث عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: لا ينظر الله عز وجل إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وبنتها ، موقوف .
قال الدارقطني: ليث ، وحماد ضعيفان .
مسألة [ 625 ] :
لا يجوز نكاح الزانية إلا بعد انقضاء عدتها .
وقال أبو حنيفة ، والشافعي: يجوز ، إلا أن أبا حنيفة قال: لا تُطأ إلا بعد انقضاء