فهرس الكتاب

الصفحة 1242 من 1490

1810 - الحديث الأول: قال الترمذي: ثنا قتيبة بن سعيد ثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي قال: ' أيما رجل نكح امرأة فدخل بها ، فلا يحل له نكاح ابنتها ، وإن لم يكن دخل بها ، فلينكح ابنتها ، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح أمها ' .

قال الترمذي: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده ، إنما رواه ابن لهيعة ، والمثنى بن الصباح عن عمرو ، وابن لهيعة والمثنى يضعفّان .

قلت: قال أبو زرعة: ابن لهيعة ليس ممن يحتج به .

وقال أحمد بن حنبل ، والرازي: المثنى بن الصباح لا يساوي شيئًا .

وقال النسائي: متروك الحديث .

ز: وفي رواية للترمذي أو لم يدخل بها وهو الصحيح . وقد رواه البيهقي من رواية ابن مبارك .

قال شيخنا: والأشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنى .

قال أبو حاتم الرازي: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئًا من هذا .

1811 - الحديث الثاني: قال الدارقطني: ثنا معلى بن منصور ثنا حفص بن غياث عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: لا ينظر الله عز وجل إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وبنتها ، موقوف .

قال الدارقطني: ليث ، وحماد ضعيفان .

مسألة [ 625 ] :

لا يجوز نكاح الزانية إلا بعد انقضاء عدتها .

وقال أبو حنيفة ، والشافعي: يجوز ، إلا أن أبا حنيفة قال: لا تُطأ إلا بعد انقضاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت