فهرس الكتاب

الصفحة 1243 من 1490

العدة . لنا حديثان:

1812 - الحديث الأول: قال أحمد: ثنا يحيى عن زكريا بن أبي زائدة قال: حدثني محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى نجيب عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال: كنت مع النبي حين افتتح خيبر فقام فينا خطيبًا فقال: ' لا يحل لامرئ يومن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره ' .

1813 - الحديث الثاني: قال أبو داود ثنا الحسن بن علي ثنا عبد الرزاق أنبأ ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار يقال له: بصرة قال: تزوجت امرأة بكرًا في سترها ، فدخلت عليها فإذا هي حبلى ، فقال لي النبي: ' لها الصداق بما استحللت من فرجها ، والولد عبد لك ، فإن ولدت فاجلدوها ' .

ومعنى قوله: ' عبد لك ' أي كالعبد لك .

ز: قال البيهقي هذا الحديث إنما أخذه ابن جريج عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان ، وإبراهيم مختلف في عدالته .

وقد رواه أبو داود من وجه خر قال: [ قال ] سعيد بن المسيب: إن رجلًا يقال له بصرة ابن أكثم فذكر معناه ، ومنه أنه فرق بينهما .

مسألة [ 626 ] :

لا يحل للزاني أن يتزوج الزانية حتى يتوبا .

خلافًا لأكثرهم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت