فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1814 - قال أبو داود السجستاني: ثنا إبراهيم بن محمد التيمي ثنا يحيى ثنا عبيد الله ابن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة ، وكان بمكة بغي يقال لها: عناق ، وكانت صديقته ، قال فجئت النبي فقلت: يا رسول الله أنكح عناقًا ، فسكت عني ، فنزلت: ( ^ الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) فدعاني ، فقرأها عليّ ، وقال لي: ' لا تنكحها ' .
1815 - قال أبو داود: ثنا مسدد ثنا عبد الوارث عن حبيب قال: حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المصري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: ' لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله ' .
ومعلوم أنه بعد التوبة لا يسمى زانيًا .
ز: ورواه النسائي من رواية إبراهيم بن محمد التيمي عن الثقات .
ورواه الترمذي أيضًا وقال: (1) من هذا الوجه .
ورواه أحمد بإسناد جيد والله أعلم .
مسألة [ 627 ] :
الزنا يثبت تحريم المصاهرة .
وأصحابنا يستدلون بقوله تعالى: ( ^ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) .
والنكاح حقيقة في الوطء . احتج الخصم بحديثين:
1816 - الحديث الأول: قال الدارقطني: حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق ثنا جعفر بن محمد بن الحسن الرازي ثنا القاسم بن اليمان ثنا عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة
1-حديث حسن غريب