فهرس الكتاب

الصفحة 1244 من 1490

1814 - قال أبو داود السجستاني: ثنا إبراهيم بن محمد التيمي ثنا يحيى ثنا عبيد الله ابن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة ، وكان بمكة بغي يقال لها: عناق ، وكانت صديقته ، قال فجئت النبي فقلت: يا رسول الله أنكح عناقًا ، فسكت عني ، فنزلت: ( ^ الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) فدعاني ، فقرأها عليّ ، وقال لي: ' لا تنكحها ' .

1815 - قال أبو داود: ثنا مسدد ثنا عبد الوارث عن حبيب قال: حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المصري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: ' لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله ' .

ومعلوم أنه بعد التوبة لا يسمى زانيًا .

ز: ورواه النسائي من رواية إبراهيم بن محمد التيمي عن الثقات .

ورواه الترمذي أيضًا وقال: (1) من هذا الوجه .

ورواه أحمد بإسناد جيد والله أعلم .

مسألة [ 627 ] :

الزنا يثبت تحريم المصاهرة .

وأصحابنا يستدلون بقوله تعالى: ( ^ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) .

والنكاح حقيقة في الوطء . احتج الخصم بحديثين:

1816 - الحديث الأول: قال الدارقطني: حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق ثنا جعفر بن محمد بن الحسن الرازي ثنا القاسم بن اليمان ثنا عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة

1-حديث حسن غريب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت