فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
مسألة [ 629 ] :
إذا هاجرت الحربية بعد الدخول وقعت الفرقة على انقضاء العدة .
وقال أبو حنيفة: تقع الفرقة باختلاف الدارين .
لنا: أن عكرمة وصفوان ، هربا يوم الفتح إلى الطائف والساحل ، فأسلمت امرأتاهما ، وأخذتا لهما الأمان ، وأسلم أبو سفيان بمر الظهران ، وامرأته مقيمة بمكة ، وأقرهم النبي ، وكان البحر والطائف والساحل دار شرك .
مسألة [ 630 ] :
أنكحة الكفار صحيحة . وقال مالك: باطلة .
1822 - قال الحارث بن أبي اسامة ثنا محمد بن سعد أنبأ محمد بن عمر الأسلمي قال: حدثني محمد بن عبد الله بن مسلم عن عمه الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله: ' خرجت من نكاح غير سفاح ' .
ز: وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه ، رواه البيهقي ( 1 ) عن المديني عن أبي الحويرث عن ابن عباس قال: قال رسول الله: ' ليس من نكاح أهل الجاهلية شيء إلا بالإسلام ' كذا روي عن فليح بن سليمان ، والظاهر أنه إبراهيم بن أبي يحيى والد علي بن المديني وهو ضعيف .
وأبو الحويرث اسمه عبد الرحمن بن معاوية ، وهو متكلم فيه .