فهرس الكتاب

الصفحة 1249 من 1490

مسألة [ 631 ] :

نكاح الشغار بباطل .

وقال أبو حنيفة: ليس باطل .

وصفة الشغار أن يقول: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك بغير صداق .

وقال الشافعي: هذه صفته ، وأن تقول: وبضع كل واحدة منهما مهر الأخرى ، فإن لم تقل فالنكاح صحيح .

1823 - قال أحمد: ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله نهى عن الشغار .

أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .

مسألة [ 632 ] :

إذا تزوج امرأة ، وشرط لها دارها وأن لا يتسرى عليها فمتى لم يف كان لها الخيار .

خلافًا لأكثرهم ، في قولهم: لا يثبت لها الخيار .

1824 - قال أحمد: ثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر قال: حدثني يزيد ابن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر أن رسول الله قال: ' إن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت