فهرس الكتاب

الصفحة 1251 من 1490

ينظر فيه ؛ فإنه سقط فيه على الخير ، فرحمه الله ، ورضي عنه ، وجعل الجنة منقلبه ومأواه .

مسألة [ 634 ] :

يفسخ النكاح بالجنون ، والجذام ، والبرص ، والقرن ، والفتق ، والجب ، والعنة .

ووافق الشافعي ، ومالك إلا في العنة .

1827 - قال سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية ثنا جميل بن زيد الطائي عن زيد بن كعب ابن عجرة قال: تزوج رسول الله امرأة من بني غفار ، فلما دخلت عليه ، وضعت ثيابها ، فرأى بكشحها بياضًا فقال: ' البسي ثيابك ، وألحقي بأهلك ' .

قال سعيد: ثنا هشيم ثنا يحيى بن سعيد ثنا سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها ، فوجدها برصاء ، أو مجنونة ، أو مجذومة ، فلها الصداق بمسيسه إياها ، وهو له على من غرّه منها .

ز: هذا الحديث مروي عن جميل بن زيد الطائي عن زيد بن كعب بن عجرة ، وجميل بن زيد ليس بثقة قاله يحيى بن معين . وقال النسائي: ليس بالقوي .

وقال البخاري: لا يصح حديثه ، يعني زيد بن كعب . وقد روى أبو بكر بن عياش عن جميل بن زيد قال هذه أحاديث ابن عمر ، ما سمعت من ابن عمر شيئًا ، وقال الإمام أحمد في المسند: ثنا القاسم بن مالك المدني أبو جعفر قال أخبرني جميل بن زيد: صحبت شيخنًا من الأنصار ذكر أنه كانت له صحبة ، يقال له كعب بن زيد أو زيد بن كعب فحدثني أن رسول الله تزوج امرأة من بني غفار فلما دخل وضع ثوبه وقعد على الفراش ، أبصر بكشحها بياضًا فقام عن الفراش ، وقال: ' خذي عليك ثيابك ( 1 ) ' ولم يأخذ مما آتاها شيئًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت