فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقد روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: أيما رجل تزوج امرأة ، ودخل بها ، فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسه إياها .
1828 - قال الدارقطني: ثنا محمد بن مخلد ثنا عيسى بن أبي حرب ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا شعبة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قضى عمر في البرصاء ، والجذماء ، والمجنونة إذا دخل بها فرق بينهما ، والصداق لها بمسيسه إياها ، وهو له على وليها .
قال: قلت له: أنت سمعته ؟ قال: نعم .
ز: وقد روى نحو هذا مالك ( 1 ) عن يحيى بن سعيد ، وعيسى هو ابن موسى بن أبي حرب الصفار ، وهو ثقة . قال: قال أبو داود: نقول أكثر الله في الناس مثله .
مسألة [ 635 ] :
إذا أعتقت الأمة تحت حر لم يثبت لها الخيار .
وقال أبو حنيفة: لها الخيار .
1829 - قال الترمذي: ثنا علي بن حجر أنبأ جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ، قالت: كان زوج بريرة عبدًا ، فخيرها رسول الله فاختارت نفسها .
ولو كان حرًا لم تخير .
1830 - قال الترمذي: وثنا هناد ، قال: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله .