فهرس الكتاب

الصفحة 1258 من 1490

والحديث الصحيح الذي يحتج به: حديث سهل بن سعد في الواهبة نفسها ، وقد سبق في مسألة انعقاد النكاح بلفظ الهبة .

ز: والحديث الأول هو عن عامر بن ربيعة ، وقد رواه أحمد ، ورواه ابن ماجه ، ورواه الترمذي ( 1 ) وقال: (1) .

وحديث جابر ( 2 ) رواه أبو داود .

وحديث أبي سعيد لم يخرجوه ، وهو موقوف على ابن عمر [ وأما حديث ] : ' أنكحوا الأيام ' ، قالوا يا رسول الله: وما العلائق ؟ قال: ' ما تراضى عليه أهلوهم ' ( 3 ) .

ففي سنده محمد بن عبد الرحمن وهو ضعيف كما تقدم .

ومحمد بن الحارث ضعفه مالك ، وأبو حنيفة .

1840 - قال الدارقطني: ثنا أحمد بن عيسى بن السكين البلدي ثنا زكريا بن الحكم الرسعني قال: ثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج ثنا مبشر بن عبيد قال: حدثني الحجاج ابن أرطأة عن عطاء ، وعمرو بن دينار: عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله: ' لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ، ولا تزوجهن إلا الأولياء ، ولا مهر أقل من عشرة دراهم ' .

قد روينا هذا الحديث من طرق ، مدارها كلها عل مبشر بن عبيد .

قال أحمد بن حنبل: مبشر ليس بشيء ، أحاديثه موضوعات ، كذاب يضع الحديث .

وقال الدارقطني: يكذب .

وقال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات ؛ لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل التعجب .

وقد رووا مثل هذا عن علي عليه السلام موقوفًا .

1841 - قال الدارقطني: وثنا الحسين بن يحيى بن عياش ثنا علي بن إشكاب ثنا محمد بن ربيعة ثنا داود الأودي: عن الشعبي قال: قال علي عليه السلام: لا يكون مهر أقل

1-حديث حسن صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت