من عشرة دراهم .
قال يحيى بن معين: داود ليس حديثه بشيء . قال ابن حبان: كان داود يقول بالرجعة . ثم إن الشعبي لم يسمع من علي .
1842 - قال الدارقطني: حدثنا دعلج ثنا محمد بن إبراهيم الكناني قال: سمعت ابا سيار البغدادي قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي عن على الشعبي ، عن علي: لا مهر أقل من عشرة دراهم صار حديثًا .
وقال أحمد ، والبخاري ، والدارقطني: غياث بن إبراهيم متروك . وقال يحيى: ليس بثقة ؛ كان كذابًا . وقال ابن حبان: يضع الحديث .
وقد روى الخصم عن عليّ رواية أخرى .
1843 - قال الدارقطني: ثنا علي بن الفضل بن طاهر البلخي ثنا عبد الصمد بن مفضل ثنا علي بن محمد المنجوري ثنا الحسن بن دينار عن عبد الله الداناج عن عكرمة عن ابن عباس: عن علي قال: لا مهر أقل من خمسة دراهم .
قال أحمد: الحسن بن دينار لا يكتب حديثه . وقال يحيى: ليس بشيء . وقال أبو حاتم الرازي: متروك ، كذاب . وقال الفلاس: أجمع أهل العلم على أنه لا يُروى عنه .
مسألة [ 638 ] :
لا يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقًا .
وعنه الجواز كقول مالك والشافعي .
1844 - قال سعيد بن منصور: ثنا أبو معاوية ثنا أبو عرفجة بن الفايش: عن أبي