فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
النعمان الأزدي قال: زوّج رسول الله امرأة على سورة من القرن ثم قال: ' لا تكون لأحد بعدك مهرًا .
1845 - قال ابو داود ثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ثنا أبي ثنا محمد بن راشد: عن مكحول أن رسول الله زوّج رجلًا على ما معه من القرآن قال: وكان مكحول يقول: ليس ذلك لأحد بعد رسول الله .
احتجوا بحديث سهل بن سعد ، وقوله: ' زوجتكما على ما معك من القرآن ' وقد سبق بإسناده .
وهذا إنما كان لضرورة الفقر في اول الإسلام .
1846 - قال الدارقطني: ثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ثنا القاسم بن هاشم السمسار ثنا عتبة بن السكن ثنا الأوزاعي ثنا محمد بن عبد الله بن أبي طلحة قال: أخبرني زياد بن أبي زياد قال: حدثني عبد الله بن سخبرة عن ابن مسعود أن امرأة أتت النبي فقال: يا رسول الله را فيّ رأيك . فقال: ' من ينكح هذه ؟ ' فقام رجل عليه بردة عاقدها في عنقه ، فقال: أنا يارسول الله . قال: ' ألك مال ؟ ' قال: لا ، قال: ' اجلس ' . ثم جاءت امرأة أخرى فقالت: يا رسول اله رافي رأيك فقال: ' من ينكح هذه ؟ ' فقام ذلك الرجل فقال: أنا يا رسول الله . قال: ' ألك مال ؟ ' قال: لا . قال: ' اجلس ' . ثم جاءت الثالثة فذكر مثل ذلك فقال: ' هل تقرأ من القرآن شيئًا ؟ ' قال: نعم ؛ سورة البقرة ، وسورة المفصل ، فقال: ' قد أنكحتكها على أن تقرئها ، وتعلمها ، وإذا رزقك الله عوضها ' فتزوجها الرجل على ذلك .
قال الدارقطني: تفرد به عتبة بن السكن ، وهو متروك .
ز: لم يخرجه أحد من أهل السنن . قال شيخنا: عتبة بن السكن لا ينسب إلى الوضع ، ومن نسبه إلى الوضع فهو باطل لا أصل له .
مسألة [ 639 ] :
يجب للمقبوضة مهر المثل بالعقد ، ويستقر بالموت .
وقال مالك: لا يجب لها شيء .