فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقال الشافعي: لا يجب بالعقد شيء ، وفي وجوبه بالموت قولان .
لنا أنه لو لم يجب بالعقد لم يجب بالوطء ، ولنا على استقراره بالموت .
1847 - قال أحمد: ثنا يزيد بن هارون أنبأ سفيان عن منصور عن إبراهيم: عن علقمة قال: أتي عبد الله في امرأة تزوجها رجل ، ثم مات عنها ، ولم يفرض لها صداقًا ، ولم يكن دخل بها ، فاختلفوا إليه ، فقال: أرى لها مثل صداق نسائها ، ولها الميراث ، وعليها العدة .
فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي قضى لبروع بنت واشق بمثل ما قضى .
قال الترمذي ( 1 ) : (1) .
ز: وقد روى أصحاب السنن هذا الحديث من حديث سفيان ( 2 ) .
وقال الشافعي: وقد روي عن النبي - بأبي هو وأمي - أنه قضى في بروع بنت واشق - ونكحت بغير مهر فمات زوجها - فقضى لها بمثل مهر نسائها ، وقضى لها بالميراث ، فإن كان ثبت عن النبي فهو أولى الأمور بنا ، ولا حجة في قول أحد دون النبي ولا في قياس ولا رأي ، ولا في شيء ، وليس في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له ، وإن كان لا يثبت عن النبي لم يكن لأحد أن يثبت عنه ما لم يثبت ، ولم أحفظه عن وجه يثبت مثله ، هو مرة يقال عن معقل بن يسار ، ومرة عن معقل بن سنان ، ومرة عن بعض أشجع لا يسمى . وقال: إن صح حديث بروع بنت واشق قلت به .
قال الحاكم: لو حضرت الشافعي لقمت إليه على رؤوس أصحابه ، وقلت: قد صح الحديث فقل به .
1-هذا حديث صحيح