فهرس الكتاب

الصفحة 1262 من 1490

قال البيهقي: وشيخنا أبو عبد الله إنما حكم بصحة الحديث لأن الثقة قد سمى فيه رجلًا من الصحابة ، وهو معقل بن سنان ، وهذا الخلاف في تسمية من روى قصة بروع بنت واشق عن النبي لا يوهن الحديث ؛ فإن أسانيد هذه الروايات صحيحة ، وفي بعضها أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك ، فبعضهم سمى هذا ، وبعضهم سمى هذا - يعني آخر - وكلهم ثقات ، ولولا الثقة لمن رواه عن النبي لما كان عبد الله ابن مسعود يفرح بروايته ، فإنه لما شهد عنده أن النبي قضى بمثل ما قضيت فرح بذلك فرحًا شديدًا .

مسألة [ 640 ] :

يثبت المسمى في النكاح الفاسد .

وقال الشافعي: يثبت مهر المثل .

وقال أبو حنيفة: يثبت الأقل من المسمى ، أو مهر المثل .

لنا حديث عائشة عن النبي: ' أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فإن أصابها فلها المهر بما أصاب منها ' .

وقد ذكرناه بإسناده في أول كتاب النكاح .

مسألة [ 641 ] :

الخلوة الصحيحة تقرر المهر .

قال مالك والشافعي: لا تكتمل إلا بالوطء .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت