ز: هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل السنن ، وكلاهما مرسل ، غير أن الإسناد الأول لا بأس بروايته والإسناد الثاني ضعيف ، والله أعلم .
1864 - الحديث الثالث: قال الدارقطني: وثنا جعفر بن محمد بن نصير ثنا أحمد بن يحيى الحلواني ثنا علي بن قرين ثنا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان: عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال لي عمٌّ لي: اعمل عملًا حتى أزوّجك ابنتي ، فقلت: إن تزوّجتها فهي طالق ثلاثًا ، ثم بدا لي أن أتزوجها ، فأتيت النبي فسألته فقال لي: ' تزوجها ؛ فإنه لا طلاق إلاّ بعد نكاح ' ، فتزوجتها ، فولدت لي أسعد وسعيدًا .
ز: قال شيخنا تغمده الله برحمته: هذا حديث باطل ، لا أصل له ، وفي سنده علي بن قرين كذّبه يحيى ابن معين ، وغيره . قال ابن عدي: يسرق الحديث .
1865 - الحديث الرابع: قال الدارقطني: وحدثني أحمد بن محمد بن جعفر الخوزي ثنا محمد بن غالب بن حرب ثنا خالد بن يزيد القرني ثنا عبد الرحمن بن مسهر قال: ثنا أبو خالد الواسطي عن أبي هاشم الرماني عن سعيد بن جبير: عن ابن عمر قال عن رسول الله إنه سئل عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق . قال: ' طلق ما لا يملك ' .
ز: قال شيخنا: وهذا أيضًا باطل ، وهو مروي عن أبي خالد الواسطي ، هو عمرو بن خالد يضع الحديث . وقال أحمد ويحيى: هو كذاب ، زاد يحيى: غير ثقة ولا مأمون .
1866 - الحديث الخامس: وبه قال الدارقطني: ثنا محمد بن أحمد بن قطن ثنا الحسن ابن عرفة ، ثنا عمر بن يونس عن سليمان بن أبي سليمان الزهري عن يحيى بن ابي كثير عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله: ' لا نذر إلاّ فيما أطيع الله فيه ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا عتاق ، ولا طلاق فيما لا يملك ' .
ز: هكذا رواه الدارقطني عن سليمان وهو ابن داود اليماني .
قال ابن معين: ليس يشيء .
وقال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث .