قال شيخنا: ولا أصل لهذا الحديث ، وقال أيضًا ابن عدي: عامة ما يروية لا يتابعه عليه أحد .
وقوله في الإسناد الزهري فيه نظر ، والله أعلم .
1867 - الحديث السادس: قال الدارقطني: وثنا محمد بن مخلد قال: حدثني إسماعيل بن الفضل البلخي حدثني أحمد بن يعقوب قال: ثنا الوليد بن سلمة الأزدي ثنا يونس عن الزهري عن عروة: عن عائشة قالت: بعث رسول الله أبا سفيان بن حرب على نجران اليمن فكان فيما عهد إليه: أن لا يطلق الرجل ما لا يتزوج ، ولا يعتق ما لا يملك .
وقد روي نحو هذا من حديث علي ، وجابر ، ولكنها طرق مجتنبة بمرة ، وإن كان في هذه الطرق ما يصلح اجتنابه إلا أن تلك ثمرة .
ز: قال شيخنا: هذا الحديث أيضًا لا أصل له ، وفي رجاله الوليد بن سلمة متهم بالكذب . وقال أبو حاتم الرازي: ذاهب الحديث . وقال ابن حبان: يضع الحديث ، وفي إسناده أيضًا علي ، وأحمد بن يعقوب هو البلخي ، وهو صاحب مناكير ، وعليّ قال الأزدي: يضع الحديث .
وقد دونت أحاديث نحو هذا عن علي وجابر ، ولكنها طرق مجتنبة ، وإن كانت هذه أصح ، فإن ما روي عن علي وجابر من الأحاديث المتقدمة .
وفي الباب أيضًا حديث المسور بن مخرمة ، رواه ابن ماجة ( 1 ) ، رواه بسنده إلى الزهري عن عروة ولفظه: ' لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ' .
مسألة [ 647 ] :
جمع الطلاق الثلاث في طُهْرٍ واحد بدعة .