فهرس الكتاب

الصفحة 1273 من 1490

وعنه أنه مباح كقول الشافعي:

1868 - قال البخاري: ثنا إسماعيل بن عبد الله: حدثني مالك عن نافع: عن ابن عمر أنه طلق امرأته ، وهي حائض ، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله عن ذلك ، فقال: ' مُرْهُ فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ' .

أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .

1869 - قال الدارقطني: ثنا علي بن محمد بن عبيد الحافظ ثنا محمد بن شاذان الجوهري ثنا معلى بن منصور ثنا شعيب بن زريق أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن قال: ثنا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخرتين عند القرءين فبلغ ذلك رسول الله فقال: ' يا بن عمر ما هكذا أمرك الله ؛ إنك قد أخطأت السنة ، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل طهر ' قال: فأمرني رسول الله ، فراجعتها ، ثم قال: ' إذا هي طهرت فطلق عند ذلك ، أو أمسك ' فقلت: يا رسول الله أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثًا أكان يحل لي أن أرتجعها ؟ قال: ' لا ، كانت تبين منك ، وتكون معصية ' .

قال أبو حاتم بن حبان الحافظ: لم يشافه الحسن ابن عمر .

ز: وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة ، والحديث فيه نكارة ، وفي رجاله عطاء الخراساني . قال ابن حبان: كان عطاء من خيار عباد الله ، غير أنه كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت