فهرس الكتاب

الصفحة 1276 من 1490

فردها إليه رسول الله . فطلقها الثانية في زمن عمر بن الخطاب ، والثالثة في زمن عثمان .

قال ابو داود: (1) .

قلنا: قد قال أحمد: حديث ركانة ليس بشيء .

ز: قال أبو داود ( 1 ) : الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثًا ، وأهل المدينة يسمون الثلاث بالبتة .

وقال أحمد بن أصرم: سئل أبو عبد الله - يعني البخاري - عن حديث ركانة في البتة فقال: ليس بشيء .

مسألة [ 649 ] :

لايصح طلاق المكره ، ولا يمينه ، ولا نكاحه .

وقال أبو حنيفة: يصح .

لنا حديثان:

1874 - الحديث الأول: قال أحمد: ثنا سعيد بن إبراهيم ثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني ثور بن يزيد الكلاعي عن محمد بن عبيد المكي عن صفية بنت عثمان بن شيبة عن عائشة ، قالت: سمعت رسول الله يقول: ' لا طلاق ، ولا عتاق في إغلاق ' .

1-هذا الحديث صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت