فردها إليه رسول الله . فطلقها الثانية في زمن عمر بن الخطاب ، والثالثة في زمن عثمان .
قال ابو داود: (1) .
قلنا: قد قال أحمد: حديث ركانة ليس بشيء .
ز: قال أبو داود ( 1 ) : الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثًا ، وأهل المدينة يسمون الثلاث بالبتة .
وقال أحمد بن أصرم: سئل أبو عبد الله - يعني البخاري - عن حديث ركانة في البتة فقال: ليس بشيء .
مسألة [ 649 ] :
لايصح طلاق المكره ، ولا يمينه ، ولا نكاحه .
وقال أبو حنيفة: يصح .
لنا حديثان:
1874 - الحديث الأول: قال أحمد: ثنا سعيد بن إبراهيم ثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني ثور بن يزيد الكلاعي عن محمد بن عبيد المكي عن صفية بنت عثمان بن شيبة عن عائشة ، قالت: سمعت رسول الله يقول: ' لا طلاق ، ولا عتاق في إغلاق ' .
1-هذا الحديث صحيح