قال ابن قتيبة: الإغلاق الإكراه على الطلاق ، والعتاق وهي من أغلقت الباب ، المكره أغلق عليه حتى يفعل .
ز: فيه عن صفية بنت عثمان بن شيبة ، والصواب بنت شيبة بن عثمان ، وقد روى هذا الحديث أبو داود ، ورواه ابن ماجة ( 1 ) ، كلاهما عن محمد بن عبيد ، وقد ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن حبان .
قال: هذا الحديث على شرط مسلم .
قال شيخنا الحافظ ابن عبد الهادي تغمده الله برحمته: هذا الذي ذكر الحاكم خطأ من وجوه ، منها أن محمدًا لم يرو له أبو داود هذا الحديث ، وعنده محمد بن عبيد بن صالح ، والصواب ابن أبي صالح .
وقد رواه أيضًا من رواية نعيم بن حماد عن أبي صفوان الأموي عن ثور بن يزيد عن صفية من غير ذكر محمد ، ونعيم ؛ فإنه له مناكير .
وقد فسروا الإغلاق بالإكراه كما تقدم ، وفسر أيضًا بالغضب .
قال أبو داود أطنه الغضب ، وقد نص الإمام أحمد على هذا التفسير في رواية حنبل .
قال شيخنا الحافظ المزي تغمده الله برحمته: والصواب أنه تعم الإكراه والغضب ، والجنون ، وكل أمر يغلق على صاحبه علمه ، وقصده مأخوذ من غلق الباب ، بخلاف مَنْ عَلمَ ما يتكلم به وقصده وأراده فإنه انفتح له بابه ولم يغلق عليه ، والله أعلم .
1875 - الحديث الثاني: قال سعيد بن منصور: ثنا خالد بن عبد الله عن هشام: عن الحسن عن النبي قال: ' إن الله عز وجل عفى لكم عن ثلاث ؛ عن خطأ ، والنسيان وما استكرهتم عليه ' .
ز: قال الحسن قول باللسان ، وأما اليد فلا .
جعفر بن جسر بن فرقد ضعيف ، وقال ابن عدي: البلاء في الحديث من جعفر .