2065 - قال سعيد بن منصور: ثنا ابن عياش ، عن الأوزاعي أن رسول الله كان يسهم للخيل ، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس .
2066 - قال سعيد: وثنا فرج بن فضالة ، ثنا محمد بن الوليد الزبيدي ، عن الزهري أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح: أن اسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ، ولصاحبهما سهمًا فذلك خمسة أسهم ، وما كان فوق الفرسين فهي جنائب .
مسألة [ 733 ] :
لا يفرق في السبي بين كل ذي رحم محرم .
وقال أكثرهم: يجوز مع اختلاف قولهم في التفريق في البيع .
وقد ذكرنا في البيع أحاديث في المنع في ذلك ، منها حديث أبي موسى: ' لعن الله من فرق بين والدة وولدها ' .
مسألة [ 734 ] :
إذا عدم أبوي ( 1 ) الطفل أو أحدهما حكم بإسلامه .