خلافًا لأكثرهم .
2067 - قال أحمد: ثنا عبد الرزاق ، ثنا معمر ، عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: ' ما من مولود يولد إلا على الفطرة ، وأبواه يهودانه أو ينصرانه ' .
أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) . فوجه الحجة أنه جعله تبعًا لهم .
مسالة [ 735 ] :
إذا غل من الغنيمة أحرق ( 2 ) رحله إلا السلاح والمصحف والحيوان .
وقال أكثرهم: لا يجوز .
2068 - قال أحمد: ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ، ثنا عبد العزيز بن محمد ، ثنا صالح بن محمد بن زائدة عن سالم بن عبد الله ، أنه كان مع مسلمة بن عبد الملك في أرض الروم فوجد في متاع رجل غلول ، فسأل سالم بن عبد الله ، فقال حدثني عبد الله عن عمر أن رسول الله قال: ' من وجدتم في متاعه غلولًا فاحرقوه ' قال: وأحسبه قال: ' واضربوه ' قال: وأخرج متاعه إلى السوق فوجد فيه مصحفًا فسأل سالمًا ، فقال: بعه وتصدق بثمنه .
قالوا: تفرد به صالح وقد ضعفه يحيى ، والدارقطني . وقال الدارقطني: أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد ، قال: وهذا حديث لم يتابع عليه ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله .