فهرس الكتاب

الصفحة 1296 من 1490

قلنا: قد قال أحمد بن حنبل: ما أرى بصالح بأسًا .

ز: ومع هذا فقد رواه أبو داود ، والترمذي ( 1 ) ، وقال الترمذي: (1) لا نعرفه إلا من هذا الوجه .

قال: وسألت محمدًا عن هذا الحديث - يعني البخاري - فقال: إنما رواه صالح بن محمد ، وهو منكر الحديث .

لكن روى عن سالم عن أبيه عن عمر رفعه ، من وجدتموه قد غل فاحرقوا متاعه . لا يتابع على هذا ؛ فإن النبي قال: ' صلوا على هذا ' ولم يحرق متاعه . لكن هذا موقوف والصحيح أن سالمًا أمر بهذا ولم يرفعه إلى النبي ، ولا ذكره عن أبيه ولا عن عمر .

وقال أبو داود ، ثنا أبو صالح الأنطاكي ، ثنا أبو إسحاق عن صالح قال: غزونا مع الوليد بن هشام ، ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز ، فغل رجل متاعًا ، فأمر الوليد بمتاعه فأحرق ، وطيف به ، ولم يعطه سهمًا .

قال أبو داود: وهذا اصح الحديثين . وقد روي حديث إحراق متاع الغال عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده ، والله أعلم .

مسألة [ 736 ] :

هدايا [ الأمراء كبقية ] ( 2 ) أموال الفيء لا يختصون بها .

1-حديث غريب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت