قلنا: قد قال أحمد بن حنبل: ما أرى بصالح بأسًا .
ز: ومع هذا فقد رواه أبو داود ، والترمذي ( 1 ) ، وقال الترمذي: (1) لا نعرفه إلا من هذا الوجه .
قال: وسألت محمدًا عن هذا الحديث - يعني البخاري - فقال: إنما رواه صالح بن محمد ، وهو منكر الحديث .
لكن روى عن سالم عن أبيه عن عمر رفعه ، من وجدتموه قد غل فاحرقوا متاعه . لا يتابع على هذا ؛ فإن النبي قال: ' صلوا على هذا ' ولم يحرق متاعه . لكن هذا موقوف والصحيح أن سالمًا أمر بهذا ولم يرفعه إلى النبي ، ولا ذكره عن أبيه ولا عن عمر .
وقال أبو داود ، ثنا أبو صالح الأنطاكي ، ثنا أبو إسحاق عن صالح قال: غزونا مع الوليد بن هشام ، ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز ، فغل رجل متاعًا ، فأمر الوليد بمتاعه فأحرق ، وطيف به ، ولم يعطه سهمًا .
قال أبو داود: وهذا اصح الحديثين . وقد روي حديث إحراق متاع الغال عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده ، والله أعلم .
مسألة [ 736 ] :
هدايا [ الأمراء كبقية ] ( 2 ) أموال الفيء لا يختصون بها .
1-حديث غريب