فهرس الكتاب

الصفحة 1301 من 1490

جماعة المسلمين .

وعنه يجب قسمتها على العاملين كقول الشافعي .

وعنه أنها تصير وقفًا على جماعة المسلمين بنفس الظهور ولا يجوز قسمتها كقول مالك .

وقال أبو حنيفة: الإمام مخير بين قسمتها وبين إقرار أهلها عليها بالخراج ، وبين صرفهم عنها ، ويأتي بقوم آخرين يضرب عليهم الخراج وليس له أن ينفقها .

لنا على قول الشافعي:

2067 - قال أبو داود: ثنا الربيع بن سليمان المذكر ، ثنا أسد بن موسى ، ثنا يحيى ابن زكريا ، حدثني سفيان ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن بشير بن سيار عن سهل بن حثمة ، قال: ' قسم رسول الله خيبر نصفين ، نصف لنوائبه وحاجته ، ونصف بين المسلمين ، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهمًا ' .

ز: هذا حديث جيد ، ورواته ثقات ، تفرد به أبو داود من طريق يحيى بن زكريا ، وهو ابن أبي زائدة أحد الثقات . ورواه الطبراني أيضًا .

مسألة [ 740 ] :

يجوز إخراج النفل من أربعة أخماس الغنيمة .

وقال مالك والشافعي: يكون ذلك من خمس الخمس الذي للمصالح .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت