جماعة المسلمين .
وعنه يجب قسمتها على العاملين كقول الشافعي .
وعنه أنها تصير وقفًا على جماعة المسلمين بنفس الظهور ولا يجوز قسمتها كقول مالك .
وقال أبو حنيفة: الإمام مخير بين قسمتها وبين إقرار أهلها عليها بالخراج ، وبين صرفهم عنها ، ويأتي بقوم آخرين يضرب عليهم الخراج وليس له أن ينفقها .
لنا على قول الشافعي:
2067 - قال أبو داود: ثنا الربيع بن سليمان المذكر ، ثنا أسد بن موسى ، ثنا يحيى ابن زكريا ، حدثني سفيان ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن بشير بن سيار عن سهل بن حثمة ، قال: ' قسم رسول الله خيبر نصفين ، نصف لنوائبه وحاجته ، ونصف بين المسلمين ، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهمًا ' .
ز: هذا حديث جيد ، ورواته ثقات ، تفرد به أبو داود من طريق يحيى بن زكريا ، وهو ابن أبي زائدة أحد الثقات . ورواه الطبراني أيضًا .
مسألة [ 740 ] :
يجوز إخراج النفل من أربعة أخماس الغنيمة .
وقال مالك والشافعي: يكون ذلك من خمس الخمس الذي للمصالح .