لنا حديثان: 2077 - الحديث الأول: قال أحمد: ثنا سفيان ، عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إن رسول الله بعث سرية إلى نجد فبلغت سهامهم اثنى عشر بعيرًا ، ونفلنا رسول الله بعيرًا بعيرًا .
أخرجاه ( 1 ) .
2078 - الحديث الثاني: قال أحمد: وثنا حماد بن خالد الحناط ، عن معاوية بن صالح ، عن العلاء بن الحارث ، عن مكحول ، عن زياد بن جارية: عن حبيب بن مسلمة ، أن رسول الله نفل الربع بعد الخمس في بداية ونفل الثلث بعد الخمس في رجعة .
ز: ورواه أبو داود ( 2 ) من حديث عبادة بن الصامت .
مسألة [ 741 ] :
ما فضل من أموال الفيء عن المصالح فإنه لجميع المسلمين غنيهم وفقيرهم .
وقال الشافعي: تختص بالمصالح .