فأخذت المعول فوضعته في بطنها فاتكأت عليه حتى قتلتها ، فقال رسول الله ' ألا اشهدوا أن دمها هدر ' .
ز: ورواه النسائي ( 1 ) أيضًا في إسناده عثمان الشحام .
احتج به مسلم ، وعكرمة إمام . احتج به البخاري ، وباقي الإسناد مخرج لهم في الصحيحين .
2087 - قال النسائي: ثنا عمرو بن علي ، ثنا معاذ بن معاذ ، ثنا شعبة ، عن توبة العنبري ، عن عبد الله بن قدامة عن أبي برزة قال: أغلظ رجل لأبي بكر الصديق ، فقلت: أقتله ، فانتهرني وقال: ليس هذا لأحد بعد رسول الله .
ز: أبو قدامة وثقة النسائي ، وروي هذا الحديث أيضًا من غير هذا الوجه عن أبي بردة .
رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ( 2 ) .
رواه عبد الله بن مطر عن أبي بردة .
مسألة [ 745 ] :
إذا شرط الإمام في عقد الهدنة من جاءه ( 3 ) من الرجال مسلمًا رد إليهم ، أو صالح الأمير أهل الحرب على أن يبعث إليهم بمال ، فإن لم يقدر رجع إليهم لزمه ( 4 ) الوفاء