وأما الرابع: فقال الدارقطني: إنما يروى عن ابن عباس من قوله .
ز: روى حديث علي الإمام أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجة ( 1 ) . وابن عائذ لم يلق عليا . وروى حديث معاوية عبد الله بن أحمد وجادة في كتاب أبيه بخط يده .
وقال: أظنه كان في المحنة قد ضرب على هذا الحديث في كتابه .
ورواه البيهقي من رواية ابن أبي مريم مرفوعا ، ومن رواية مروان بن جناح عن عطية بن قيس موقوفا وهو أصح .
وسئل أحمد عن حديث علي ومعاوية في ذلك ، فقال: حديث علي أثبت وأقوى .
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه بقية عن الوضين بن عطاء عن محفوظ عن علقمة عن أبي عائذ ، عن علي عن النبي: ' العين وكاء السه ' .
فقال: ليسا بقويين .
وسئل أبو زرعة عن حديث ابن عائذ عن علي ، فقال: ابن عائذ عن علي مرسل ( * ) .
مسألة [ 46 ] :
لمس النساء ينقض .
وعنه: إذا كان لشهوة ، وهو قول الشافعي .
وقال أبو حنيفة: لا ينقض .