فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 1490

لنا ما:

186 -قال الدارقطني: حدثنا الحسين بن إسماعيل قال: حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل أنه كان قاعدا عند النبي .

فجاءه رجل .

فقال: يا رسول الله ، ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له .

فلم يدع شيئا يصيبه الرجل من امرأته إلا قد أصابه منها ، غير أنه لم يجامعها ؟ فقال له النبي: ' توضأ وضوءا حسنا ، ثم قم فصل ' .

ز: وروى هذا الحديث الإمام أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي ( 1 ) .

وقال: وفيه إرسال عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك معاذ بن جبل .

وروى مالك عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة ، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء .

وعن أبي عبيدة عن أبيه - هو ابن مسعود - في القبلة من اللمس وفيها الوضوء رواهما أبو بكر الأثرم .

وعن الزهري عن سالم ، عن ابن عمر ، أن عمر بن الخطاب قال: القبلة من اللمس فتوضؤوا منها .

رواه الدارقطني والبيهقي وهو غير محفوظ .

احتجوا بحديثين .

187 -الحديث الأول: رواه الترمذي قال: حدثنا قتيبة حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة أن النبي قبل بعض نسائه ، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت