2094 - قال أحمد: ثنا إسماعيل ، أنبأ يونس ، عن الحسن عن عبد الله بن مغفل ، قال: قال رسول الله ' لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها ، فاقتلوا منها الأسود البهيم ' .
فوجه الحجة أنه أمر بقتله ، وذلك يقتضي النهي عن إمساكه وتعليمه والاصطياد به .
ز: وقد روى هذا الحديث أيضًا أصحاب السنن الأربعة ( 1 ) من رواية يونس ، وهو ابن عبيد الزاهد ، وصححه الترمذي .
مسألة [ 751 ] :
إذا أصاب صيدًا بالرمي فغاب عنه ثم وجده ميتًا حل .
وعنه إن وجده في يومه حل . وإن زاد ( 2 ) عنه لم يحل .
وعنه: إن كانت ( 3 ) الإصابة موجبة حل وإلا فلا . وهكذا إذا أرسل الكلب فغاب عنه ثم وجده قتيلًا .
وقال أبو حنيفة: إن اشتغل بطلبه حل ، وإلا فلا .
وقال الشافعي: في أحد القولين: لا يحل بحال .
لنا حديثان:
الحديث الأول: حديث عمرو بن شعيب وقد تقدم .
2095 - الحديث الثاني: ثنا هشيم ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله قلت: يرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه ليلة أو ليلتين فنجده وفيه سهمه ؟ قال: ' إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر غيره ، وعلمت أن سهمك قتله فكله ' .
ز: ورواه أيضًا النسائي ( 1 ) .
2096 - حديث آخر: قال الترمذي: ثنا محمود بن غيلان ، ثنا أبو داود ، ثنا شعبة ، عن أبي بشر ، قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن عدي بن حاتم ، قال: قلت: يا رسول الله ، أرمي الصيد فأجد فيه سهمي من الغد ، قال: ' إذا علمت أن سهمك فيه ، ولم تر فيه أثر سبع فكل ' .
ز: قال الترمذي: روى شعبة هذا الحديث عن أبي بشر وعبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم ، وكلا الحديثين صحيح .
وقد رواه النسائي من رواية خالد بن الحارث عن شعبة ، عنهما .
2097 - طريق آخر: قال الترمذي: وثنا أحمد بن منيع ، ثنا عبد الله قال: أخبرني عاصم الأحول ، عن الشعبي عن عدي بن حاتم ، قال: سألت رسول الله عن الصيد ، فقال: ' إذا رميت بسهمك فاذكر الله ، فإن وجدته قد قتل فكل ، إلا أن تجده قد وقع في ماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك ' .
قال الترمذي: (1) .
1-الحديثان صحيحان