فهرس الكتاب

الصفحة 1313 من 1490

2094 - قال أحمد: ثنا إسماعيل ، أنبأ يونس ، عن الحسن عن عبد الله بن مغفل ، قال: قال رسول الله ' لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها ، فاقتلوا منها الأسود البهيم ' .

فوجه الحجة أنه أمر بقتله ، وذلك يقتضي النهي عن إمساكه وتعليمه والاصطياد به .

ز: وقد روى هذا الحديث أيضًا أصحاب السنن الأربعة ( 1 ) من رواية يونس ، وهو ابن عبيد الزاهد ، وصححه الترمذي .

مسألة [ 751 ] :

إذا أصاب صيدًا بالرمي فغاب عنه ثم وجده ميتًا حل .

وعنه إن وجده في يومه حل . وإن زاد ( 2 ) عنه لم يحل .

وعنه: إن كانت ( 3 ) الإصابة موجبة حل وإلا فلا . وهكذا إذا أرسل الكلب فغاب عنه ثم وجده قتيلًا .

وقال أبو حنيفة: إن اشتغل بطلبه حل ، وإلا فلا .

وقال الشافعي: في أحد القولين: لا يحل بحال .

لنا حديثان:

الحديث الأول: حديث عمرو بن شعيب وقد تقدم .

2095 - الحديث الثاني: ثنا هشيم ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله قلت: يرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه ليلة أو ليلتين فنجده وفيه سهمه ؟ قال: ' إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر غيره ، وعلمت أن سهمك قتله فكله ' .

ز: ورواه أيضًا النسائي ( 1 ) .

2096 - حديث آخر: قال الترمذي: ثنا محمود بن غيلان ، ثنا أبو داود ، ثنا شعبة ، عن أبي بشر ، قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن عدي بن حاتم ، قال: قلت: يا رسول الله ، أرمي الصيد فأجد فيه سهمي من الغد ، قال: ' إذا علمت أن سهمك فيه ، ولم تر فيه أثر سبع فكل ' .

ز: قال الترمذي: روى شعبة هذا الحديث عن أبي بشر وعبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم ، وكلا الحديثين صحيح .

وقد رواه النسائي من رواية خالد بن الحارث عن شعبة ، عنهما .

2097 - طريق آخر: قال الترمذي: وثنا أحمد بن منيع ، ثنا عبد الله قال: أخبرني عاصم الأحول ، عن الشعبي عن عدي بن حاتم ، قال: سألت رسول الله عن الصيد ، فقال: ' إذا رميت بسهمك فاذكر الله ، فإن وجدته قد قتل فكل ، إلا أن تجده قد وقع في ماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك ' .

قال الترمذي: (1) .

1-الحديثان صحيحان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت