ز: وقد رواه مسلم ( 2 ) في صحيحه عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن المبارك .
2098 - طريق آخر: قال الدارقطني: ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز ثنا الحسن بن عرفة ، ثنا عباد بن عباد المهلبي عن عاصم الأحول ، عن الشعبي عن عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله فقال: أرمي بسهمي فأصيب فلا أقدر عليه إلا بعد يوم أو يومين ، فقال: ' إذا قدرت عليه وليس فيه أثر ولا خدش إلا رميتك فكل ، وإن وجدت فيه اثرًا غير رميتك فلا تأكله فإنك لا تدري أنت قتلته أم غيرك ' .
ز: هذا الحديث إسناده صحيح لكن لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة .
قال شيخنا من حديث عباد ، والله أعلم .
مسألة [ 752 ] :
إذا توحش الإنسي ( 1 ) من الحيوان كالبعير يند ، والفرس يشرد ، فذكاته حيث يجرح ( 2 ) من بدنه ، وهكذا إذا تردى في بئر فلم يقدر على ذبحه .
وقال مالك: لا تجوز ذكاته إلا في الحلق واللبة .
2099 - قال أحمد: ثنا يحيى ، عن سفيان ، قال: حدثني أبي عن عباية بن رفاعة بن