فهرس الكتاب

الصفحة 1347 من 1490

غدًا ، وليست معنا مدىً أفنذبح بالقصب ، فقال: ' ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله عليه فكلوه ، ليس السن ، والظفر ، وسأحدثكم عن ذلك ؛ أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة ' .

وفي الحديث الذي رواه الدارقطني ( 1 ) عن أبي هريرة مرفوعًا ' ألا إن الذكاة في الحلق واللبَّة ' كما تقدم أنه موقوف وهو أصح .

وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد ( 2 ) ، وأهل السنن عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة والحلق ؟ فقال: ' لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك ' .

(1) ، لكنه محمول على ما لم يقدر على ذبحه في الحلق ، واللبة .

وقوله: ( ^ وما ذبح على النصب ) قال مجاهد ، وابن جرير: كانت النصب حجارة حول الكعبة .

قال ابن جريج: وهي ثلثمائة وستون نصبًا كانت العرب في جاهليتها يذبحون عندها ، وينصحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح ، ويشرحون اللحم ، ويضعونه على النصب .

وقد ذكره غير واحد ، فنهى الله المؤمنين عن الصنيع ، وحرم الله عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب حتى ولو كان قد ذكر عليها اسم الله ؛ لما في ذلك من الشرك .

وقوله: ( ^ وأن تستقسموا بالأزلام ) : أي وحرم عليكم أيها المؤمنون أن تستقسموا بالأزلام ، وأحدها زلم ، وقد تفتح الزاى ، وهي عبارة عن قداح ثلاثة ، على أحدها مكتوب افعل وعلى الآخر لا تفعل ، والثالث غفل ، ليس عليه شيء ، ومن الناس من قال: مكتوب على الواحد أمرني ربي ، وعلى الآخر نهاني ربي ، والثالث عطل ، ليس عليه شيء .

فإذا أجالها فطلع السهم بالأمر فعله ، أو الناهي تركه ، وإن طلع الفارغ أعاد

1-هو حديث صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت