فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه عن جده قال: بعث رسول الله أبا بردة ومعاذ بن جبل إلى اليمن ، قال أبو موسى: يا رسول الله إنا بأرض يصنع بها شراب من العسل يقال له البتع ، وشراب من الشعير يقال له المزر ، فقال رسول الله: ' كل مسكر حرام ' .
ز: رواه النسائي ( 1 ) عن إسحاق بن إبراهيم ، وهو من حديث شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده قال: بعث رسول الله أبا بردة ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقال أبو موسى: يا رسول الله إنا بأرض يصنع فيها شراب من العسل يقال له: البتع ، وشراب من الشعير يقال له: المزر ، فقال رسول الله: ' كل مسكر حرام ' .
كذا فيه عن أبي بردة ، وهو خطأ ، والصواب أبي موسى ، وهو مخرج في الصحيحين من حديث شعبة .
احتجوا بما:
2164 - قال أحمد: ثنا وكيع ، ثنا شعبة ، عن يحيى بن عبيد عن ابن عباس: أن النبي كان ينبذ له ليلة الخميس فيشربه يوم الخميس ويوم الجمعة ، قال: وأراه قال: يوم السبت ، فإذا كان عند العصر فإن بقي منه شيء سقاه الخدم أو أمر به فأهريق . قالوا: لو كان حرامًا ما سقاه الخدم .
2165 - قال الدارقطني: ثنا أحمد بن عبد الله الوكيل ، ثنا علي بن حرب ، ثنا يحيى ابن اليمان العجلي ، عن سفيان ، عن منصور ، عن خالد بن سعيد عن أبي مسعود الأنصاري ، أن النبي عطش وهو يطوف بالبيت ، فأتي بنبيذ من السقاية فقطب ، فقال له رجل: أحرام هو يا رسول الله ؟ قال: ' لا عليّ بذنوب من ماء زمزم ' فصبه عليه ثم شرب وهو يطوف بالبيت .
2166 - قال الدارقطني: وثنا يعقوب بن إبراهيم بن أحمد البزاز ، ثنا عمر بن شبة ، ثنا عمر بن علي المقدمي ، عن الكلبي ، عن أبي صالح عن المطلب بن أبي وداعة السهمي ،