فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 1490

عباسا الدوري قال: سمعت يحيى بن معين يقول: ثلاثة أحاديث لا تصح عن النبي: ' كل مسكر حرام ' ، و ' لا نكاح إلا بولي ' ، و ' من مس ذكره فليتوضأ ' .

قال العباس: فذكرته لأحمد فقال: يصح في مس الذكر حديث مكحول عن عنبسة .

قال: فجئت إلى يحيى فذكرت ذلك له ، فقال: مكحول لم ير عنبسة .

وقد روي نحو هذا عن يحيى م وجه آخر ، وفي صحته نظر .

وحديث زيد بن خالد غلط فيه ابن إسحاق ، وصوابه عن بسرة بدل زيد .

وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إسناده قوي ، لكن قد اختلف فيه على عمرو .

وحديث ابن عمر في إسناده إسحاق بن محمد الفروي وهو غير إسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة الذي في حديث أبي أيوب .

وظنهما المؤلف واحدا وهو وهم فأما إسحاق بن محمد فروى عنه البخاري في صحيحه ، ووهاه أبو داود .

وقال النسائي: ليس بثقة .

وقال أبو حاتم: كان صدوقا ، لكن ذهب بصره فربما لقن ، وكتبه صحيحه .

ووثقه ابن حبان .

وأما إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، فهو متروك باتفاقهم .

وقد اتهمه بعضهم .

وأما حديث أبي هريرة فقد ذكر الحافظ عبد الحق الأزدي المغربي في كتاب الأحكام له عن أبي عمر بن عبد البر أن أصبغ بن الفرج .

رواه عن ابن القاسم عن نافع بن أبي نعيم ، ويزيد بن عبد الملك جميعا عن سعيد بن أبي سعيد .

قال: فصح الحديث بنقل العدل على ما قال ابن السكن إلا أن أحمد بن حنبل كان لا يرضى نافع بن أبي نعيم .

وخالفه يحيى بن معين ، فقال: هو ثقة .

أخبرنا بالحديث الحافظ أبو الحجاج: أنا ابن الدرجي ، أخبرتنا عفيفة بنت أحمد ، إجازة ، أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله ، أنا ابن ريذة ، أنا الطبراني ، ثنا أحمد بن عبد الله ابن العباس الطائي البغدادي ، ثنا أحمد بن سعيد الهمذاني ، ثنا أصبغ بن الفرج ثنا عبد الرحمن بن القاسم ، عن نافع بن أبي نعيم ، ويزيد بن عبد الملك النوفلي ، سعيد المقبري ، عن أبي هريرة .

قال: قال رسول الله: ' إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء ' .

قال الطبراني: لم يروه عن نافع إلا عبد الرحمن بن القاسم الفقيه المصري ، ولا عن عبد الرحمن إلا أصبغ ، تفرد به أحمد بن سعيد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت