فهرس الكتاب

الصفحة 1415 من 1490

وعن نافع عن ابن عمر قال: الميسر هو القمار ( 1 ) .

وكذا قال ابن عباس: كانوا يتقامرون في الجاهلية إلى مجيء الإسلام فنهاهم الله تعالى عن هذه الأخلاق القبيحة .

وقال سعيد بن المسيب: كان ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة ، والشاتين ( 2 ) .

وقال الزهري عن الأعرج قال: الميسر الضرب بالقداح على الأموال ، والثمار

قالوا: كل ما لغا عن ذكر الله ، وعن الصلاة فهو قمار ، وهو من الميسر ، رواه ابن أبي حاتم ( 3 ) ، وقال في تفسيره: عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله قال: ' اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التي تزجر زجرًا ؛ فإنها من الميسر ' وقد تقدم الكلام في النرد .

وقال ابن عمر: الشطرنج شر من النرد ( 4 ) .

ونص على تحريمه مالك ، وأبي حنيفة ، وأحمد ، وكرهه الشافعي .

وأما الأنصاب: فقال ابن عباس ، ومجاهد ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ، والحسن ، وغير واحد: هي الحجارة ؛ كانوا يذبحون قرابينهم عندها ، وقد تقدم الكلام في الأنصاب ( 5 ) . والأزلام هي القداح ، كانوا يستقسمون بها ، وقوله: ( ^ رجس من عمل الشيطان ) . قال ابن عباس: أي سخط من عمل الشيطان ، والضمير عائد على الرجس أي اتركوه لعلكم تفلحون ( 6 ) . وقال تعالى: ( ^ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) .

وهذا تهديد ، وترغيب .

قال الإمام أحمد ( 7 ) : حرمت الخمر ثلاث مرات ؛ يرويه عن أبي هريرة: قدم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت