فهرس الكتاب

الصفحة 1416 من 1490

رسول الله المدينة ، وهم يشربون الخمر ، ويأكلون الميسر ، فسألوا رسول الله عنهما ، فأنزل الله: ( ^ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ) الآية ، قال الناس: ما حرم علينا ، وسألوا رسول الله: إن ناسًا قتلوا في سبيل الله ، وماتوا على فرشهم ، كانوا يشربون الخمر ، ويأكلون الميسر ، وقد جعله رجسًا من عمل الشيطان فأنزل الله: ( ^ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ) فقال: ( ^ لو حرم عليهم لتركوه كما تركتموه ) انفرد بإخراجه أحمد .

وكذلك قال عمر: اللهم بين لنا فيه بيانًا شافيًا . رواه أحمد ( 1 ) ، وصححه علي بن المديني ، والترمذي ( 2 ) .

وقد ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته على منبر رسول الله: نزل تحريم الخمر ، وهي من خمسة: من العنب ، والتمر ، والعسل ، والحنطة ، والشعير ، والخمر ما خامر العقل ( 3 ) .

وقال ابن عمر: نزل تحريم الخمر ، وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب ( 4 ) .

والحديث المتقدم: إن الخمر حرمت ، وما بالمدينة خمر إلا التمر ، والبسر ، وهي خمرهم يومئذ ، أخرجاه في الصحيحين عن غير وجه من أنس ( 5 ) .

وروى الإمام أحمد ( 6 ) في مسنده عن قيس بن سعد بن عبادة أن رسول الله قال: ' إنّ ربي تبارك وتعالى حرم عليّ الخمر ، والكوبة والقنين ، وإياكم والغبيراء ؛ فإنها ثلث خمر العالم ' .

وروى الإمام أحمد ( 7 ) عن عبد الله بن عمرو ، قال: قال رسول الله: ' إن الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت