2180 - الحديث الثاني: قال المصنف: أخبرنا ابن ناصر ، أنبأ المبارك بن عبد الجبار ، أنبأ أبو إسحاق البرمكي ، وأبو الحسن الفروي ، قالا: أنبأ أبو عمر بن حيويه ، أنبأ عبد الله ابن عبد الرحمن السكري ، ثنا أبو محمد بن قتيبة ، حدثني القومسي ، قال: ثنا الأصمعي ، عن أبي هلال الراسبي ، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي أنه قال: ' سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم ' .
ز: لكن في إسناد هذا الحديث أبو هلال الراسبي ، واسمه محمد بن سليم ، وقد اختلف في الاحتجاج به . قال ابن معين: هو صدوق . وقال النسائي: ليس بالقوي . وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه . وقد روى هذا الحديث عن أبي هلال عن قتادة عن بريدة عن أبيه موقوفًا ، وهو عنه مخرج في الكتب الستة ، والله أعلم .
مسألة [ 780 ] :
إذا حلف لا يهب لفلان فتصدق عليه لم يحنث .
وقال مالك والشافعي: يحنث .
2181 - قال أحمد: ثنا ابو معاوية ، ثنا هشام بن عروة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبي عن عائشة قالت: كن الناس يتصدقون على بريرة فتهدي لنا ، فذكرت ذلك للنبي فقال: ' هو عليها صدقة ، ولنا هدية ' .
أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .
مسألة [ 781 ] :
إذا حلف أنه لا مال له وله مال [ غير زكاتي ] ( 1 ) كالعقار والأثاث حنث .
وقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا أن يملك شيئًا من الأموال الزكاتية .
2182 - قال أحمد: ثنا روح بن عبادة ، ثنا أبو نعامة العدوي ، عن مسلم بن بديل ، عن إياس بن زهير عن سويد بن هبيرة عن النبي قال: ' خير مال المرء له مهرة مأمورة أو سكة مأبورة ' .
ز: هكذا رواه أحمد عن مسلم بن بديل العدوي عن إياس بن زهير أبو طلحة ، وهم غير متهمين . وقد ذكر هذا الحديث البخاري في تاريخه ( 2 ) . وأبو القاسم الطبراني ( 3 ) من رواية عبد الوارث بن سعيد عن أبي نعامة العدوى .
مسألة [ 782 ] :
إذا قال: هذا الطعام أو هذه الأمة علي حرام كان يمينًا .
وقال الشافعي: لا يلزمه في الطعام شيء وفي الأمة كفارة بنفس اللفظ .