فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
مسألة [ 786 ] :
يمين الغموس لا يوجب الكفارة خلافًا للشافعي .
2196 - قال أبو حفص بن شاهين: ثنا محمد بن هارون بن حميد ، ثنا داود بن رشيد ثنا بقية ، عن يحيى بن سعيد ، عن خالد بن معدان ، عن أبي المتوكل عن أبي هريرة ، أنه سمع رسول الله يقول: ' ليس ليمين الغموس كفارة ، هي يمين صبر يقتطع بها مالًا بغير حق ' .
ز: قال شيخنا: وهذا الحديث لم يخرجه أحد من الكتب الستة ، وإسناده جيد ، وقد رواه الإمام أحمد ( 1 ) في مسنده مطولًا ، قال: حدثنا زكريا عن عدي ، ثنا بقية عن فخر بن سعد عن ابن معدان - يعني خالدا - عن المتوكل ، أو ابي المتوكل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: ' من لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئًا ، وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه محتسبًا ، وسمع وأطاع فله الجنة ، أو دخل الجنة ، وخمس ليس لهن كفارة ؛ الشرك بالله عز وجل ، وقتل النفس بغير حق ، أو نهب مؤمن ، أو الفرار من يوم الزحف ، أو يمين صابرة يقتطع بها مالًا بغير حق ' .
كذا فيه عن المتوكل أو أبي المتوكل .
وقوله: ' صابرة ' يعني مصبورة لعيشة راضية .