فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
مسألة [ 787 ] :
لا تنعقد يمين المكره ، وقال أبو حنيفة: تنعقد .
2197 - قال الدارقطني: ثنا محمد بن الحسن المقري ، ثنا الحسين بن إدريس ، ثنا خالد بن الهياج ، ثنا أبي ، عن عنبسة بن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن مكحول ، عن واثلة بن الأسقع وعن أبي أمامة ، قالا: قال رسول الله: ' ليس علي مقهور يمين ' .
عنبسة ضعيف .
ز: قال شيخنا: (1) . وفي رجاله جماعة من الضعفاء الذين لا يجوز الاحتجاج بهم .
مسألة [ 788 ] :
ينعقد نذر المعصية وكفارته كفارة يمين .
وقال أكثرهم: لا تنعقد ولا تلزم كفارة .
لنا: حديث عمران بن حصين: أن إمرأة نجت على العضباء فنذرت لتنحرنها ، فقال عليه السلام: ' لا وفاء لنذر في معصية الله ' . وقد سبق بإسناده .
1-هذا حديث منكر موضوع