فهرس الكتاب

الصفحة 1468 من 1490

مسالة [ 802 ] :

تقبل في الولادة شهادة امرأة واحدة ، وكذلك في كل ما لا يطلع عليه الرجال .

وعنه لا يقبل إلا امرأتين كقول مالك .

وقال الشافعي: لا يقبل إلا أربع نسوة .

2217 - قال الدارقطني: ثنا عثمان بن أحمد الدقاق ، ثنا أحمد بن القاسم بن مساور ، ثنا محمد بن إبراهيم بن معمر ، ثنا محمد بن عبد الملك الواسطي ، عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة ، أن النبي أجاز شهادة القابلة .

قال الدارقطني: محمد بن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش ، بينهما رجل مجهول وهو أبو عبد الرحمن المدايني .

-وقد روى أصحابنا من حديث ابن عمر أن رسول الله قال: ' يجزي في الرضاع شهادة امرأة ' .

ز: قال شيخنا: أما الحديث الأول عند حذيفة فهو حديث باطل ، لا أصل له . وحديث ابن عمر رواه الإمام أحمد ( 1 ) بسنده أن ابن عمر سأل النبي فقال: ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود ؟ فقال النبي: ' رجل ، أو امرأة ' .

هكذا رواه من حديث عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر .

وروى الإمام أحمد أيضًا عن ابن عمر أن النبي سئل ما يجوز في الرضاعة من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت