فهرس الكتاب

الصفحة 1469 من 1490

الشهود ؟ فقال: ' ورجل أو امرأة ' .

ولم يخرج هذا الحديث أحد من أصحاب الكتب الستة ، وهو (1) .

وابن البيلماني ليس بشيء ، قاله ابن معين .

وقال ابن عدي: الضعف على حديثه بّين .

وروى هذا الحديث في ترجمته ، ولفظه: سئل نبي الله: ما يجوز في الرضاع من الشهود ؟ قال: ' رجل أو امرأة ' .

وقد روى البخاري في صحيحه عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما ، فنهاه عنها .

وفي لفظ: ' دعها عنك ' .

والدارقطني: ' دعها عنك لا خير لك فيها ' .

مسألة [ 803 ] :

لا تقبل شهادة العدو على عدوه .

خلافًا لأبي حنيفة . لنا حديثان:

2218 - الحديث الأول: قال أحمد: ثنا عبد الرزاق ، ثنا محمد بن راشد ، عن سليمان ابن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، قال: قال رسول الله ' لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غمر على أخيه ، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت ، وتجوز شهادته لغيرهم ' .

1-حديث ضعيف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت