والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت . محمد بن راشد ضعيف .
ز: ورواه أبو داود ( 1 ) . وقد روى ابن ماجة ( 2 ) نحوه . ورواه أبو داود عن حفص بن عمر عن محمد بن راشد . وقد وثق محمدًا أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ، وغيرهما .
2219 - الحديث الثاني: قال الترمذي: ثنا قتيبة ، ثنا مروان بن معاوية الفزاري ، عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري ، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ، قالت: قال رسول الله: ' لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا مجلود حدًا ولا ذي غمر لأخيه ، ولا القانع لأهل البيت للقوم كالخادم لهم ، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ' .
قال الفزاري: القانع: التابع .
قال أبو عبيد: القانع هو التابع للقوم كالخادم لهم ، والظنين: المتهم في دينه .
يزيد بن زياد ضعيف لا يحتج به ، قاله الدارقطني .
ز: هذا الحديث انفرد به الترمذي ، وقال: غريب ، لا يعرف هذا إلا من حديث يزيد ابن زياد ( 1 ) . وقال النسائي: يزيد بن زياد متروك الحديث .
لكن ، قد روي هذا الحديث عن ابن عمر ، وفيه أيضًا ضعف ، والله أعلم .
مسألة [ 804 ] :
لا تقبل شهادة الوالد لولده ، ولا الولد لوالده .
وعنه تجوز شهادة الابن لأبيه .