فهرس الكتاب

الصفحة 1470 من 1490

والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت . محمد بن راشد ضعيف .

ز: ورواه أبو داود ( 1 ) . وقد روى ابن ماجة ( 2 ) نحوه . ورواه أبو داود عن حفص بن عمر عن محمد بن راشد . وقد وثق محمدًا أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ، وغيرهما .

2219 - الحديث الثاني: قال الترمذي: ثنا قتيبة ، ثنا مروان بن معاوية الفزاري ، عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري ، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ، قالت: قال رسول الله: ' لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا مجلود حدًا ولا ذي غمر لأخيه ، ولا القانع لأهل البيت للقوم كالخادم لهم ، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ' .

قال الفزاري: القانع: التابع .

قال أبو عبيد: القانع هو التابع للقوم كالخادم لهم ، والظنين: المتهم في دينه .

يزيد بن زياد ضعيف لا يحتج به ، قاله الدارقطني .

ز: هذا الحديث انفرد به الترمذي ، وقال: غريب ، لا يعرف هذا إلا من حديث يزيد ابن زياد ( 1 ) . وقال النسائي: يزيد بن زياد متروك الحديث .

لكن ، قد روي هذا الحديث عن ابن عمر ، وفيه أيضًا ضعف ، والله أعلم .

مسألة [ 804 ] :

لا تقبل شهادة الوالد لولده ، ولا الولد لوالده .

وعنه تجوز شهادة الابن لأبيه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت