فهرس الكتاب

الصفحة 1471 من 1490

وعنه: تجوز شهادة أحدهما للآخر فيما لا تهمه فيه كالنكاح ، والطلاق ، والمال ، وكل واحد مستغن عن صاحبه .

وقال داود ، وأبو ثور: تجوز على الإطلاق .

لنا الحديث المتقدم .

مسألة [ 805 ] :

لا تقبل شهادة بدوي على قروي .

وقال أبو حنيفة والشافعي: تقبل .

وقال مالك كقولنا فيما عدا الجراح فإنه تقبل شهادته احتياطًا للدماء .

2220 - قال الدارقطني: ثنا عبد الملك بن أحمد الدقاق ، ثنا يونس بن عبد الأعلى ، ثنا ابن وهب ، أنبأ يحيى بن أيوب ، ونافع بن زيد ، عن ابن الهاد ، عن محمد بن عمرو وابن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله قال: ' لا تقبل شهادة البدوي على القروي ' .

ز: ورواه أبو داود ( 1 ) عن أحمد بن سعيد الهمذاني عن أبن وهب ، ولفظه ' لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية ' . ورواه ابن ماجة ( 2 ) عن حرملة عن ابن وهب عن نافع وحده ، وإسناده جيد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت