فهرس الكتاب

الصفحة 1472 من 1490

مسألة [ 806 ] :

لا تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض .

وقال أبو حنيفة: تقبل .

2221 - قال الدارقطني: أنبأ أحمد بن عبد الله - وكيل أبي صخرة - ثنا علي بن حرب ، ثنا الحسن بن محمد ، ثنا عمر بن راشد ، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، أن رسول الله قال: ' لا ترث ملة ملة ، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي ، فإنه تجوز شهادتهم على من سواهم ' .

قال الدارقطني: عمر بن راشد ليس بالقوي .

ز: وهذا الحديث لم يخرجوه . ؟ ومن رجاله: عمر بن راشد ، ضعفه يحيى بن معين .

وقال النسائي: ليس بثقة . وقال ابن عدي: هو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق .

وقد روي أيضًا من طريق آخر: ' لا يرث أهل ملة ملة ولا يجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي يجوز شهادتهم على من سواهم ' .

احتجوا بحديثين:

2222 - الحديث الأول: قال ابن ماجة: ثنا محمد بن طريف ، ثنا أبو خالد الأحمر ، عن مجالد ، عن عامر عن جابر بن عبد الله أن النبي أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت