فهرس الكتاب

الصفحة 1474 من 1490

مسألة [ 807 ] :

يجوز الحكم بشاهد ويمين في المال وما يقصد به المال خلافًا لأبي حنيفة .

2224 - قال أحمد: ثنا عبد الوهاب الثقفي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله قضى باليمين مع الشاهد .

2225 - قال الدارقطني: ثنا ابن مخلد ، ثنا عباس بن محمد ، ثنا سيار ، ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن علي عليه السلام أن النبي قضى بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق ، وقضى به علي عليه السلام بالعراق .

ز: لكن هذا الحديث منقطع ؛ فإن محمد بن علي بن الحسين لم يدرك جد أبيه علي بن أبي طالب .

وقال الدارقطني: كان جعفر بن محمد ربما أرسل هذا الحديث وربما وصله عن جابر ؛ لأن جماعة من الثقات حفظوه عن أبيه عن جابر .

والحكم بموجبه أن يكون القول قولهم ؛ لأنهم زادوه وهم ثقات ، وزيادة الثقة مقبولة . وقد روى هذا الحديث عن رسول الله: عمر بن الخطاب ، وابن عباس ، وأبو هريرة ، وابن عمر ، وابن عمرو ، وزيد بن ثابت وأبو سعيد الخدري ، وسعد بن عبادة ، وعامر بن ربيعة ، وسهل بن سعد ، وعمرو بن حزم ، والمغيرة بن شعبة ، وبلال بن الحارث ، وسلمة بن قيس ، وأنس بن مالك ، وتميم الداري ، وزيد بن حارثة ، وسُرق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت